Wednesday, 7 October 2026

Hadiah Lomba Agustusan dari Uang Pendaftaran, MTM MUI Kabupaten Bogor Jelaskan Status Hukumnya

Rabu, 9 September 2026 | 16:12 WIB
Istikhoriyah Aulia Putri
ISTIKHORIYAH AULIA PUTRI Tim Redaksi

Sukakarya, MUI Online – Majma’ Tashwir Al-Masail (MTM) MUI Kabupaten Bogor kembali melakukan kajian terhadap persoalan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Salah satu persoalan yang dibahas adalah mengenai hukum hadiah perlombaan Agustusan yang bersumber dari uang pendaftaran peserta.

Kajian tersebut dilaksanakan di Pesantren Terpadu Al Musthafawiyah. Pembahasan ini berangkat dari tradisi masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya diisi dengan berbagai perlombaan rakyat.

Dalam praktiknya, sebagian panitia perlombaan menetapkan uang pendaftaran bagi peserta. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk menyediakan hadiah bagi para pemenang lomba. Mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam perspektif fikih Islam.

Santri Ponpes Terpadu Al Musthafawiyah . (Foto: Tim Media Ponpes Al Musthafiyah )

Melalui pembahasan yang merujuk kepada literatur fikih, MTM MUI Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa perlombaan pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

Namun, apabila hadiah berasal dari uang pendaftaran seluruh peserta dan diberikan hanya kepada peserta yang menang, maka mekanisme tersebut dinilai mengandung unsur maysir (judi) atau qimar.

Hal tersebut karena setiap peserta mengeluarkan sejumlah uang dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan apabila menang dan kehilangan uang tersebut apabila kalah. Pola demikian memiliki unsur pertaruhan harta yang menjadi ciri dalam perjudian.

MTM MUI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa larangan bukan terletak pada kegiatan perlombaannya, melainkan pada sumber hadiah yang berasal dari uang peserta yang dipertaruhkan.

Agar perlombaan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, MTM memberikan beberapa alternatif.

MTM MUI Kabupaten Bogor . (Foto: Tim Media Ponpes Al Musthafiyah )

Pertama, hadiah dapat berasal dari pihak ketiga seperti sponsor, donatur, pemerintah, kas lingkungan, atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan.

Kedua, apabila terdapat biaya pendaftaran, maka dana tersebut hanya diperbolehkan digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan seperti sewa tempat, perlengkapan lomba, konsumsi, atau kebutuhan teknis lainnya.

Ketiga, dalam kondisi tertentu dapat menggunakan konsep muhallil, yaitu menghadirkan pihak yang ikut berlomba tanpa memberikan kontribusi hadiah, tetapi tetap memiliki hak memperoleh hadiah apabila menang.

MTM MUI Kabupaten Bogor berharap kajian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar kegiatan sosial seperti perlombaan Agustusan tetap berjalan dengan nilai kebersamaan sekaligus sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Referensi:

روضة الطالبين: ج ١٠ ، ص ٣٥٥
الثالثة: أن يخرجه المتسابقان ، فيقول كل واحد: إن سبقتك، فلي [ ص: 355 ] عليك كذا، وإن سبقتني، فلك علي كذا، فهذا لا يجوز، لأنه صورة قمار إلا أن يدخلا بينهما محللا وهو ثالث يشاركهما في المسابقة على أنه إن سبق أخذ ما شرطاه، وإن سبق، فلا شيء عليه ، فيجوز لأنه يخرج عن صورة القمار

كفاية الأخيار ، ص ٥٣٧-٥٣٨
(وَيخرج الْعِوَض أحد المتسابقين حَتَّى إِذا سبق استرده وَإِن سبق أَخذه صَاحبه فَإِن أَخْرجَاهُ مَعًا لم يجز إِلَّا أَن يدخلا محللًا بَينهمَا إِن سبق أَخذه وَإِن سبق لم يغرم)
المَال الْمخْرج للمسابقة قد يُخرجهُ أحد المتسابقين وَقد يخرجَاهُ مَعًا وَكِلَاهُمَا ذكره الشَّيْخ فَإِن أخرجه أَحدهمَا على أَن من سبق مِنْهُمَا أحرزه جَازَ لِأَنَّهُ (عليه الصلاة والسلام) مر بحزبين من الْأَنْصَار يتناضلون وَقد سبق أَحدهمَا الآخر فأقرهما على ذَلِك وَلِأَن الْمَقْصُود يحصل بذلك مَعَ خلوه عَن الْقمَار لِأَن الْمخْرج حَرِيص على أَن يسْبق لِئَلَّا يغرم وَالْآخر حَرِيص حَتَّى يَأْخُذهُ وَإِن أخرجه المتسابقان على أَن من سبق مِنْهُمَا أَخذ الْجَمِيع لم يجز لقَوْله (عليه الصلاة والسلام) من أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسبقهما فَهُوَ قمار وَإِن لم يَأْمَن أَن يسْبق فَلَيْسَ بقمار فَإِذا كَانَ قمارًا عِنْد الْأَمْن من سبق فرس الْمُحَلّل فَعِنْدَ عدم الْمُحَلّل أولى وَلِأَن معنى الْقمَار مَوْجُود فِيهِ فَإِن كلا مِنْهُمَا دائر بَين أَن يغنم وَيغرم وَهَذَا هُوَ الْقمَار فَإِذا دخل محللا كفؤ لَهما لَا يخرج شَيْئا فَيجوز للْخَبَر وَلِأَنَّهُ خرج عَن صُورَة الْقمَار قلت إِلَّا أَن عِلّة الْقمَار مَوْجُودَة لِأَن كلا مِنْهُمَا دائر بَين أَن يغنم وَيغرم وَالله أعلم

أسنى المطالب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠
الشَّرْطُ (الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُحَلِّلٌ) إذَا شَرَطَ كُلٌّ مِنْهُمْ الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ وَسُمِّيَ مُحَلِّلًا؛ لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ (فَإِنْ أَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ اثْنَيْنِ (وَشَرَطَهُ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا جَازَ) لِانْتِفَاءِ صُورَةِ الْقِمَارِ (وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا عَلَى أَنَّ السَّابِقَ) مِنْهُمَا (يَأْخُذُ الْمَالَيْنِ لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ، وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْقِمَارِ (إلَّا بِمُحَلِّلٍ مُكَافِئٍ) فَرَسُهُ (لِفَرَسَيْهِمَا يَغْنَمُ إنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ) إنْ سُبِقَ فَيَجُوزُ لِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ وَلِخَبَرِ «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الثَّالِثَ لَا يَسْبِقُ يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا الثَّالِثُ فَأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ قِمَارًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَسُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا بِأَنْ كَانَ ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ لَمْ يَجُزْ لِوُجُودِ صُورَةِ الْقِمَارِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ، وَسَيَأْتِي هَذَا مَعَ زِيَادَةٍ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ أَيْضًا وَذِكْرُهُ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُحَلِّلِ الْكُلَّ إنْ سَبَقَ) الْمُتَسَابِقَيْنِ (وَأَنَّ السَّابِقَ مِنْهُمَا يَأْخُذُ مَالَهُ فَقَطْ جَازَ) بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُحَلِّلِ الْكُلَّ وَأَنَّ السَّابِقَ مِنْهُمَا يَأْخُذُهُ جَازَ أَيْضًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ (وَالسَّابِقُ يُطْلَقُ عَلَى) السَّابِقِ (الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (فَلَوْ جَاءَ الْمُحَلِّلُ أَوَّلًا ثُمَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الثَّالِثُ أَخَذَ الْمُحَلِّلُ الْجَمِيعَ، وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمُحَلِّلِ أَحْرَزَ مَالَهُ ثُمَّ يُشَارِكُ الْمُحَلِّلَ) فِيمَا أَخْرَجَهُ الْآخَرُ (فَلَوْ تَوَسَّطَ الْمُحَلِّلُ) بَيْنَهُمَا (حَازَ الْأَوَّلُ الْجَمِيعَ) ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ (فَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا أَحْرَزَا مَالَهُمَا) أَيْ أَحْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:6/4878-4881
شروط جواز المسابقة:
يشترط لجواز المسابقة والرمي بعوض شروط أهمها ما يأتي:

1. أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد وهي الأنواع الأربعة عند الحنفية: النصل والخف والحافر والقدم. وعند الجمهور: الأنواع الثلاثة الأولى.

أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث، كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، أو يقول ولي الأمر أو شخص ثالث: من سبق منكما فله في بيت المال أو فله علي كذا؛ لأنه في هذه الحالات لا يوجد قمار محرم؛ وإنما يكون دفع العوض على سبيل المكافأة أو الجعالة والتحريض على الاستعداد لإتقان فنون الجهاد. فإن كان العوض من الجانبين وهو الرهان: فلا يصح الرهان إلا بمحلِّل (١) كأن يتفقا على أن يخصص كل منهما عشر ليرات (٢) أو أحدهما عشرة والآخر ثمانية، يدفعها كل منهما لشخص آخر يكون فرسه أو بعيره مكافئًا لفرسيهما أو بعيرهما مثلًا، وذلك إذا سبقهما، فإن سبقهما جميعًا أخذ الغنم، وإن سبق أحدهما لم يغرم هو شيئًا، ولا يأخذ أحدهم شيئًا، بدليل ما روي أن النبي ﷺ قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يُسبَق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يَسبِق فهو قمار» (٣) أي أنه يشترط أن يكون فرس المحلل مكافئًا لفرسي الشخصين اللذين جعل العوض منهما، فلو كان ضعيفًا عنهما أو أقوى منهما، فإنه لا يصح؛ لأن الواضح من الحديث أنه جعل القمار متحققًا إذا أمن الثالث أن يَسبق، وإذا لم يأمن أن يَسبق لم يكن قمارًا. وأما إن كان العوض من الجانبين بدون محلل، فيحرم السباق، كما إذا قال شخصان: من سبق منا فله على الآخر كذا؛ لأن هذا من القمار المحرم. وهكذا تكون صور السباق أربعاً: ثلاث منها حلال، وواحدة منها حرام لها حكم الميسر (القمار)
أما الصور الحلال:
فأولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقاً.
وثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر، وهذا جائز اتفاقاً.
وثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة، ومعهم محلل يأخذ العوض إن سَبَق، ولا يغرم إن سَبَقه غيره؛ لأنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا التقوي على الجهاد، وهذا جائز عند الجمهور. ومنعه الإمام مالك لجواز عود الجعل لمن قدمه إذا سبَق.
وأما الصورة الحرام اتفاقاً: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سَبَق فله
العوض، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله. وبه يتبين أن السباق يحرم حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، بأن يقال: السابق يأخذ، والخاسر يغرم أو يدفع. وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعاً
3. أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر، فإن كانت فيما يعلم غالباً أنه يسبق غيره، فلا يجوز، لأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقق، فصار الرهان التزام المال للغير بشرط لا منفعة له فيه.
4. العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية، وتعيين الفرسين مثلاً، كما قرر الشافعية [1]. تبين من هذا أن السباق الذي يجري الآن على رهان من المتسابقين لا من طرف ثالث محايد هو حرام؛ لأنه قمار.

أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث، كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، أو يقول ولي الأمر أو شخص ثالث: من سبق منكما فله في بيت المال أو فله علي كذا؛ لأنه في هذه الحالات لا يوجد قمار محرم؛ وإنما يكون دفع العوض على سبيل المكافأة أو الجعالة والتحريض على الاستعداد لإتقان فنون الجهاد. فإن كان العوض من الجانبين وهو الرهان: فلا يصح الرهان إلا بمحلِّل (١) كأن يتفقا على أن يخصص كل منهما عشر ليرات (٢) أو أحدهما عشرة والآخر ثمانية، يدفعها كل منهما لشخص آخر يكون فرسه أو بعيره مكافئًا لفرسيهما أو بعيرهما مثلًا، وذلك إذا سبقهما، فإن سبقهما جميعًا أخذ الغنم، وإن سبق أحدهما لم يغرم هو شيئًا، ولا يأخذ أحدهم شيئًا، بدليل ما روي أن النبي ﷺ قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يُسبَق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يَسبِق فهو قمار» (٣) أي أنه يشترط أن يكون فرس المحلل مكافئًا لفرسي الشخصين اللذين جعل العوض منهما، فلو كان ضعيفًا عنهما أو أقوى منهما، فإنه لا يصح؛ لأن الواضح من الحديث أنه جعل القمار متحققًا إذا أمن الثالث أن يَسبق، وإذا لم يأمن أن يَسبق لم يكن قمارًا. وأما إن كان العوض من الجانبين بدون محلل، فيحرم السباق، كما إذا قال شخصان: من سبق منا فله على الآخر كذا؛ لأن هذا من القمار المحرم. وهكذا تكون صور السباق أربعاً: ثلاث منها حلال، وواحدة منها حرام لها حكم الميسر (القمار)
أما الصور الحلال:
فأولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقاً.
وثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر، وهذا جائز اتفاقاً.
وثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة، ومعهم محلل يأخذ العوض إن سَبَق، ولا يغرم إن سَبَقه غيره؛ لأنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا التقوي على الجهاد، وهذا جائز عند الجمهور. ومنعه الإمام مالك لجواز عود الجعل لمن قدمه إذا سبَق.
وأما الصورة الحرام اتفاقاً: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سَبَق فله
العوض، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله. وبه يتبين أن السباق يحرم حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، بأن يقال: السابق يأخذ، والخاسر يغرم أو يدفع. وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعاً
3. أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر، فإن كانت فيما يعلم غالباً أنه يسبق غيره، فلا يجوز، لأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقق، فصار الرهان التزام المال للغير بشرط لا منفعة له فيه.
4. العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية، وتعيين الفرسين مثلاً، كما قرر الشافعية [1]. تبين من هذا أن السباق الذي يجري الآن على رهان من المتسابقين لا من طرف ثالث محايد هو حرام؛ لأنه قمار.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 24/126

مَنْ يُخْرِجُ الْعِوَضَ:

–              إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعِوَضَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ. وَلا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي جَوَازِ هَذَا.

–              أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ ، وَهَذَا جَائِزٌ لا خِلافَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ.

–              أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ الرِّهَانُ

Editor : Istikhoriyah Aulia Putri