Wednesday, 7 October 2026

Soal Bagi Hasil Wakaf, MTM MUI Kabupaten Bogor Jelaskan Ketentuannya

Kamis, 10 September 2026 | 05:20 WIB
Istikhoriyah Aulia Putri
ISTIKHORIYAH AULIA PUTRI Tim Redaksi

Megamendung, MUI Online – Majma’ Tashwir al-Masail (MTM) MUI Kabupaten Bogor pada putaran ke-17 kembali membahas persoalan fikih kontemporer yang berkembang di masyarakat. Salah satu tema yang dikaji adalah hukum pembagian hasil dari pengelolaan harta wakaf antara wakif dan nazhir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di Pondok Pesantren Terpadu Al Musthafawiyah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam pembahasan tersebut, MTM MUI Kabupaten Bogor mengkaji persoalan wakaf produktif, yaitu ketika harta wakaf seperti tanah atau aset lainnya dikelola oleh nazhir untuk menghasilkan manfaat ekonomi, seperti pertanian, pertokoan, atau bentuk usaha lainnya.

Santri Ponpes Terpadu Al Musthafawiyah . (Foto: Tim Media Ponpes Al Musthafiyah )

Permasalahan muncul ketika terdapat kesepakatan antara wakif dan nazhir bahwa sebagian hasil atau keuntungan dari pengelolaan harta wakaf diberikan kembali kepada wakif maupun dibagikan kepada pihak yang mengelola wakaf. Berdasarkan hasil kajian, MTM MUI Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa wakaf merupakan akad kebajikan (tabarru’) yang menyebabkan manfaat dari harta wakaf diperuntukkan sesuai dengan tujuan wakaf dan pihak yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf.

Menurut hasil kajian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan wakif mengambil manfaat dari hasil wakaf. Namun, pendapat yang dianggap lebih kuat dalam mazhab Syafi’i menyatakan bahwa wakif tidak boleh mensyaratkan dirinya mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan wakaf, karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf.

“Wakaf merupakan bentuk pelepasan kepemilikan harta untuk kemaslahatan. Setelah wakaf sempurna, manfaatnya harus kembali kepada pihak yang menjadi tujuan wakaf sesuai dengan ikrar yang telah ditetapkan,” demikian hasil kajian MTM MUI Kabupaten Bogor.

MTM MUI Kabupaten Bogor . (Foto: Tim Media Ponpes Al Musthafiyah )

Meski demikian, MTM MUI Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa wakif tetap dapat memperoleh manfaat apabila ia termasuk dalam kategori penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih). Misalnya, wakaf diperuntukkan bagi kaum fakir, ulama, atau umat Islam secara umum, kemudian wakif termasuk dalam kelompok tersebut.

Adapun nazhir sebagai pihak yang bertugas menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf memiliki hak memperoleh imbalan yang wajar atas tugas pengelolaan sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.

Melalui kajian ini, MTM MUI Kabupaten Bogor menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf agar pengelolaan aset wakaf dapat berjalan secara amanah, produktif, dan tetap sesuai dengan tujuan utama wakaf, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi umat.

Editor : Istikhoriyah Aulia Putri

Referensi:


المهذب : 1/ 442
وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه من العين لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف فى العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق.

البجيرمى على الخطيب: 3/211-212
(الموقوف ملك لله تعالى) أى ينفك عن اختصاص الأدمى كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه (قوله فلا يكون للواقف) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا للإمام أحمد, ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه, فإن لم يف بذلك ففى بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته فى غلته ح.ل. وعبارة شرح م.ر.: فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أى كما قيل بهما فى المذهب, ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس اهـ فالملك لله تعالى اتفاقا.

الفقه المنهجي: ٥/٢٧
[انتفاع الواقف من وقفه:]
ليس للواقف أن ينتفع بشئ من وقفه – كما سبق وقلنا: ليس له أن يقف على نفسه – لأن الوقف إخراج لملكية الموقوف من ملك الواقف، وكذلك منافعه، ولكن العلماء استْثَنْوا من هذا، ما لو وقف مُلكه مسجداً أو مقبرة، أو بئراً، فله أن يكون كباقي المسلمين في الانتفاع من هذا الموقوف. وعليه يصحّ له أن يصلّي في ذلك المسجد الذي وقفه، وأن يشب من ماء تلك البئر، وأن يُدفن في المقبرة أيضاً.

فتح الجواد بشرح الإرشاد الجزء الأول ص : 621-622 مكتبة مصطفى البابى
( والوقف ) بعد تمام شرطه ( لازم ) فى المال فلا يصح الرجوع عنه و ( يمنع ) لزومه ( تصرفا نافاه ) لقدحه فى غرض الواقف أو شرطه وإن لم يحكم به ولا قبضه المستحق
الولاية على الموقوف: لا بدّ في الوقف من ناظر ينظر في أمره، ويقوم على مصالحه، والمحافظة عليه، وإنفاق موارده في الجهات التي نصّ عليها الواقف.

الموسوعة الفقهية: 44/144-145
أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ:
٤٣ – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَاقِفِ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ أَوِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ
وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَالزُّهْرِيِّ تَرْغِيبًا لِلنَّاسِ فِي الْوَقْفِ. قَال فِي الْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ: مَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى غَلَّتَهُ كُلَّهَا أَوِ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً صَحَّ، أَوِ اسْتَثْنَى غَلَّتَهُ أَوْ بَعْضَهَا لِوَلَدِهِ كَذَلِكَ صَحَّ، أَوِ اسْتَثْنَى الأَْكْل مِنْهُ أَوِ الاِنْتِفَاعَ لِنَفْسِهِ أَوْ لأَِهْلِهِ أَوِ اشْتَرَطَ أَنْ يُطْعَمَ صَدِيقُهُ مِنْهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً صَحَّ الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ.
وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ: إِنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُل أَهْلُهُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ وَيَدُل لَهُ أَيْضًا قَوُل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ: «لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ»، وَكَانَ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ ثُمَّ بِنْتِهِ حَفْصَةَ ثُمَّ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال الْحَنَابِلَةُ وَلأَِنَّهُ لَوْ وَقَفَ وَقْفًا عَامًّا كَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَقَابِرِ كَانَ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فَكَذَا هُنَا
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ
غَلَّةَ الْمَوْقُوفِ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَدَمُ الصِّحَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إَذَا شَرَطَ الاِنْتِفَاعَ بِغَلَّةِ الْوَقْفِ. قَال الشِّيرَازِيُّ: لأَِنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي حَبْسَ الْعَيْنِ وَتَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْعَيْنُ مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْفَعَتُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ مَعْنًى، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَشَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُمْ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ فَلاَ يَصِحُّ لِفَسَادِ الشَّرْطِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوِ اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَى الْوَقْفِ بَاعَ فَلَهُ بَيْعُهُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْحَاجَةِ وَالْحَلِفِ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِلاَ يَمِينٍ.
وَيَسْتَثْنِي الشَّافِعِيَّةُ مَسَائِل يَجُوزُ فِيهَا لِلْوَاقِفِ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَوْقُوفِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ كَالْفُقَرَاءِ وَاتَّصَفَ بِصِفَتِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ افْتَقَرَ، أَوْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ وَقَفَ كِتَابًا لِلْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ قِدْرًا لِلطَّبْخِ فِيهِ أَوْ كِيزَانًا لِلشُّرْبِ بِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلَهُ الاِنْتِفَاعُ مَعَهُمْ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ.

حاشية ابن عابدين ، ج ٤ ، ص ٣٨٤
مَطْلَبٌ فِي اشْتِرَاطِ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ جَعْلُ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِهِ التَّسْلِيمَ إلَى مُتَوَلٍّ وَقِيلَ هِيَ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ أَيْ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَوْجَهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْغَلَّةِ لِمُدَبَّرَيْهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ اتِّفَاقًا لِثُبُوتِ حُرِّيَّتِهِمْ بِمَوْتِهِ، فَهُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى الْأَجَانِبِ وَثُبُوتُهُ لَهُمْ حَالَ حَيَاتِهِ تَبَعٌ لِمَا بَعْدَهَا، وَقُيِّدَ بِجَعْلِ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ قِيلَ: لَا يَجُوزُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: جَوَازُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى فُلَانٍ صَحَّ نِصْفُهُ وَهُوَ حِصَّةُ فُلَانٍ وَبَطَلَ حِصَّةُ نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ: ثُمَّ عَلَى فُلَانٍ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي تَضْعِيفِهِ وَاعْتِمَادُ الْجَوَازِ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ، وَلَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ جَعْلِ الْغَلَّةِ لِنَفْسٍ وَالْوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْوَقْفِ عَلَى شَخْصٍ سِوَى صَرْفِ الْغَلَّةِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَصَدُّقٌ بِالْمَنْفَعَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ التَّصْحِيحُ الْمَنْقُولُ فِي صِحَّةِ الْأَوَّلِ شَامِلًا لِصِحَّةِ الثَّانِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْفَتْحِ.

معيار الشرعي رقم (٣٣) الوقف
يجوز أن يشترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع الوقف بعد موته، أو أن يشترط الإنتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده لذريته ومن يعدهم للخيرات، أو يصرف من ريع الوقف الخيري على من افتقر من ذريته ثم يستمر صرف الريع في الخيرات.